Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 369

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٥ - مسألة: إذا صلى الكافر، حكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى

يحكم بإسلامه بها، وإن صلى في دار الإسلام، لا يحكم بإسلامه، فإذا كان كذلك، كانت العلل منتقضة، وقد قال أبو الطيب (¬١) الطبري (¬٢): الصحيح عندي: أنه يجب أن يكون الكافر الأصلي في دار الحرب مثل المرتد، ولا فرق بينهما، فإن احترزوا عن هذا، وقالوا: مقيم في دار الإسلام لم يأت بالشهادتين، فلم يحكم بإسلامه؛ كما لو صام وزكَّى، انتقض بمن لا يُعرف منه كفر متقدم، وقد رأيناه يصلي، فإنه يحكم بإسلامه، وعلى أنه لا تأثير لقولهم: في دار الإسلام في الأصل؛ لأنه لو صام أو زكى في دار الحرب، لم يحكم بإسلامه، فلا معنى لهذا، ثم المعنى في الأصل ما ذكرناه، وهو أنه لا يختص شرعنا، وهذا يختص شرعنا، فهو كالشهادتين.

واحتج: بأن الصلاة دلالة على الإسلام، وليس بصريح في الإسلام، وإذا كان في دار الإسلام، احتمل أن يكون قد فعل للتقية، واحتمل أن يكون قد فعل تقربًا وتوددًا إلى المسلمين؛ كما كان أهل الذمة يصومون معهم شهر رمضان تقربًا إليهم، ويصلون على النبي ﷺ، وما أشبه ذلك،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 369 (SanadKitab #127663, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.