Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 382

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٦ - مسألة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين

الحجاج، وأعاد (¬١).

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن حبيب بن عمر (¬٢) قال: حدثني أبي (¬٣) قال: سألت واثلة بن الأسقع ﵁ عن الصلاة خلف القدري؟ فقال: لا تصل خلفه، ولو صليتُ خلفه، أعدتُ صلاتي (¬٤).

وإذا كان كذلك، احتمل أن تكون صلاتهم تقية، وأعادوها، ويبين صحة هذا: أنه قيل للقاسم بن محمد ﵀: أنت تنهى عن الصلاة خلفهم وتصلي؟ فقال: أنا إذا تأخرت، قيل: تأخر القاسم، وأنت فلا تعرف (¬٥).

وهذا يدل على أن حضوره كان تقية، وتأولوا في ذلك ما روى أبو

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 382 (SanadKitab #127663, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.