Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 385

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٦ - مسألة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين

عن أبيه (¬١) عنه: أنا أصلي الجمعة، ثم أقوم فأصلي الظهر أربعًا، فإن كانت تلك الصلاة فرضًا، فلا تضر صلاتي، وإن لم تكن، كان تلك الصلاة ظهرًا أربعًا، وكذلك روى عنه أبو طالب (¬٢) - وقد سأله: أيما أحبُّ إليك: أصلي قبل الصلاة، أو بعدها؟ -، فقال: بعد الصلاة، ولا أُصلي قبل.

وقال أيضًا في رواية الفضل بن زياد (¬٣): لا يصلَّى خلف الجهمي، إلا أن تكون الجمعة، فإذا صليت خلفه، فأعد الصلاة.

فقد نص على اتباعهم؛ للخبر الذي رواه أبو ذر ﵁ (¬٤).

ولأن الجمعة من أعلام الدين الظاهرة، وتختص بإمام، فلم يتركها؛ لئلا يؤدي إلى تعطيلها، ويعيد الصلاة؛ لأن الفرض لم يسقط بها، ويفعل الظهر بعد صلاة الجمعة، إلا أنه إذا صلى الظهر قبل الجمعة، وقع الفرض مختلفًا في صحته؛ لأن من الناس [من] يرى جواز إمامة الفاسق، فيؤدي إلى أن يصلي الظهر مع قدرته على الجمعة، فإذا صلى الفوات، خرج من الخلاف، والله ﷾ أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 385 (SanadKitab #127663, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.