Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 387

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٧ - مسألة: القارئ أولى بالإمامة من الفقيه، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميع القرآن، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة، والآخر يحسن من القرآن ما يجزئ به الصلاة، ومن الفقه شيئا كثيرا

فإن قيل: محمول على أنهم تساووا في الفقه، وانفرد بعضهم بالقرآن؛ لأن القوم كانوا يتعلمون القرآن بأحكامه.

قيل له: هذا لا يصح لوجهين:

أحدهما: أن هذا الكلام لم يخرج مخرج المواجهة للصحابة ﵃، وإنما هو خطاب عامٌّ لهم ولغيرهم.

والثاني: أنه رتب، فقال ﵇: "فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة"، فعلم أن أول الخبر لم يقتض مساواتهم في الفقه.

وأيضًا: روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليؤذِّنْ لكم خيارُكم، وليؤمَّكُم أقرؤكم" (¬١).

وروى أيضًا باسناده عن عمرو بن سلمة ﵁ قال: كنا بحاضر يمرُّ بنا الناس إذا أتوا النبيَّ ﷺ، فكانوا إذا مروا بنا، فأخبرونا أن رسول الله ﷺ قال: كذا، وكنت غلامًا حافظًا، فحفظت من ذلك قرآنًا كثيرًا، فانطلق أبي وافدًا إلى رسول الله ﷺ في نفر من قومه، فعلَّمهم الصلاة، وقال: "يؤمُّكم أقرؤكم"، فكنت أقرأهم؛ لما كنت أحفظ، فقدَّموني، فكنت أؤمهم وعليَّ بردةٌ … الخبر (¬٢).

وروى أيضًا بإسناده عن أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ: "إذا كانوا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 387 (SanadKitab #127663, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.