واختلف أصحاب الشافعي في تحصيل مذهبه (¬٣)، فقال المزني (¬٤): إن ائتم به قبل أن يركع، أجزأه، وإن ائتم به بعد أن ركع، لم يجزئه، ومنهم من قال: قبل الركوع قولان، وبعد الركوع قول واحد: لا يجوز.
دليلنا: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "لا تختلفوا على إمامكم" (¬٥)، وهذا قد اختلف عليه حين كبّر قبله، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ولأن تحريمته سبقت تحريمة الإمام، فلم يصح ائتمامه به؛ كما لو أراد أن يدخل مع الإمام في الصلاة، فكبر قبله، وقال لي أبو بكر الشامي (¬٦): في هذا الأصل قولان كمسألتنا، ولا فرق بينهما، وقال: هذا منصوص
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 392 (SanadKitab #127663, hlm. urut 905)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.