Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 397

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٨ - مسألة: إذا افتتح الصلاة منفردا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين

فإن قيل: فأي عذر هناك، وقد كان يجوز للنبي ﷺ أن يصلي وراء أمته، وقد صلى وراء عبد الرحمن بن عوف ﵁ (¬١)؟

قيل له: العذر كان في حق أبي بكر ﵁ الذي كان إمامًا، ولم نقل: إن العذر في حق النبي ﷺ، وذلك أن خروج النبي ﷺ كان عذرًا في حق أبي بكر، وهو امتناعه من التقدم على النبي ﷺ، ولهذا قال: لم يكن لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله، فأقره النبي ﷺ على ذلك (¬٢).

واحتج: بأن للصلاة طرفين: الابتداء، والانتهاء، ثم جاز أن تكون صلاته في الطرف الأول في جماعة، وفي الطرف الثاني منفردًا، وهو أن يفتتح الصلاة خلف الإمام، وقد سبقه بركعة، ففرغ الإمام قبله: أنه يقضي الركعة وحده، كذلك يجوز أن يكون في الطرف الآخر، وهو الأول: منفردًا، وفي الثاني: جماعة.

والجواب: أنا نسوي بين الطرف الثاني، وبين الطرف الأول في الحكم الذي تنازعنا فيه؛ لأن الخلاف فيمن افتتح (¬٣) الصلاة منفردًا، ثم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 397 (SanadKitab #127663, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.