روايتين (¬١): إحداهما: تفسد، وهو أصح.
الثانية: تصح.
وقد نص أحمد ﵀ على صحة ذلك في العذر في صلاة الخوف؛ فإن الطائفة الأولى تسلِّم قبل إمامها، ونص أيضًا فيه: إذا أحدث الإمام وخرج، إن شاؤوا استخلفوا، وإن شاؤوا أتموا لأنفسهم وحدانًا (¬٢)، فحكم بصحة صلاتهم في حال الانفراد، نص عليه في رواية عبد الله (¬٣)، فقال: إن استخلف الإمام، فقد استخلف عمر (¬٤)، وعلي (٤) ﵄، وإن لم يستخلف كما فعل النبي ﷺ، فلا بأس (¬٥)، وإن صلوا وحدانًا، فقد طُعن معاوية (٥)، وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا صلاتهم. فقد حكم بصحة صلاتهم، وإن كانوا منفردين لأجل العذر.
وقال أبو حنيفة ﵀: إذا انفرد بصلاة نفسه، بطلت صلاته، سواء كان لعذر، أو غيره (¬٦).