Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 406

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٠ - مسألة

روايتين (¬١): إحداهما: تفسد، وهو أصح.

الثانية: تصح.

وقد نص أحمد ﵀ على صحة ذلك في العذر في صلاة الخوف؛ فإن الطائفة الأولى تسلِّم قبل إمامها، ونص أيضًا فيه: إذا أحدث الإمام وخرج، إن شاؤوا استخلفوا، وإن شاؤوا أتموا لأنفسهم وحدانًا (¬٢)، فحكم بصحة صلاتهم في حال الانفراد، نص عليه في رواية عبد الله (¬٣)، فقال: إن استخلف الإمام، فقد استخلف عمر (¬٤)، وعلي (٤) ﵄، وإن لم يستخلف كما فعل النبي ﷺ، فلا بأس (¬٥)، وإن صلوا وحدانًا، فقد طُعن معاوية (٥)، وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا صلاتهم. فقد حكم بصحة صلاتهم، وإن كانوا منفردين لأجل العذر.

وقال أبو حنيفة ﵀: إذا انفرد بصلاة نفسه، بطلت صلاته، سواء كان لعذر، أو غيره (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 406 (SanadKitab #127663, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.