Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 416

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٢ - مسألة

وهو قول أبي حنيفة (¬١).

وقال مالك (¬٢): إذا كان بينهم نهر، أو طريق قريب لا يمنعهم الصفوف، وسماع التكبير، جاز، ولم يمنع ذلك الائتمام.

وقد رُوي (¬٣) عن أحمد ﵀ نحوُ هذا، فنقل حرب (¬٤) عنه: في امرأة تصلي فوق بيت بصلاة الإمام، وبينها وبين الإمام طريق: أرجو أن لا يكون به بأس (¬٥)، وذكر حديث أنس ﵁.

وقال الشافعي ﵁: إذا كان بينه وبين الإمام ثلاث مئة ذراع أو دونها، فصلاته جائزة في الحالين جميعًا، سواء اتصلت الصفوف، أو لم تتصل (¬٦).

دليلنا: ما روى أبو بكر في كتابه بإسناده عن نعيم بن أبي هند (¬٧) قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: من صلى وبينه وبين الإمام نهر، أو جدار، أو طريق، .......................................

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 416 (SanadKitab #127663, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.