Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 420

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٢ - مسألة

الإمام، فصلاته صحيحة إذا كان بينهما ثلاث مئة ذراع فما دونها؛ كما إذا وقف في الصحراء (¬١).

قيل له: قد حُكي عن الشافعي ﵁: أنه قال: إذا صلى في سطح داره، والإمام في المسجد، لم تصح (¬٢).

فإن قيل: فإن سلمنا لكم ذلك، فالفرق بينهما: أن الدار لم تبن لأداء الصلاة فيها بصلاة الإمام، فلم يجز أن يصلي فيها بصلاة الإمام، وليس كذلك الطريق؛ لأنه جعل لمنافع المسلمين، ومن منافع المسلمين الصلاةُ فيها.

قيل له: فيجب أن لا يُصلي في داره بصلاة الإمام الذي في المسجد، وإن كانت الصفوف متصلة؛ للمعنى الذي ذكرت، وهو أن داره لم تبن لأداء الصلاة فيها بصلاة الإمام.

فإن قيل: الثلاث مئة ذراع فما دونها في حد القرب؛ لأنه مقدار رمية سهم الذي يحتاج المسلمون إليه إذا صلوا في حال الخوف من المشركين، فلهذا جعل في حد القرب، وما زاد عليه في حد البعد، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر؛ لأنه لا بد من حد فاصل بين القريب والبعيد.

قيل له: لم كان الثلاث مئة ذراع في حد القريب بأولى من أن تكون

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 420 (SanadKitab #127663, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.