١١٧ - مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (¬١) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:
نص عليه في رواية صالح (¬٢)، وابن منصور (¬٣): في رجل ائتم برجل، ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامَه، تجزئ الإمامَ صلاتُه، ويعيد هو.
وقال أبو حنيفة ﵀ (¬٤): إن كان المأموم رجلًا، فلا حاجة به إلى النية، وإن كانت امرأة، فعليه أن ينوي ذلك.
وقال الشافعي ﵁ (¬٥): ليس عليه ذلك، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة.
دليلنا: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما