Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 438

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٧ - مسألة: إذا أم رجلا أو امرأة، فمن شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمه

١١٧ - مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (¬١) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:

نص عليه في رواية صالح (¬٢)، وابن منصور (¬٣): في رجل ائتم برجل، ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامَه، تجزئ الإمامَ صلاتُه، ويعيد هو.

وقال أبو حنيفة ﵀ (¬٤): إن كان المأموم رجلًا، فلا حاجة به إلى النية، وإن كانت امرأة، فعليه أن ينوي ذلك.

وقال الشافعي ﵁ (¬٥): ليس عليه ذلك، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة.

دليلنا: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 438 (SanadKitab #127663, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.