Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 440

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٧ - مسألة: إذا أم رجلا أو امرأة، فمن شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمه

بوقوفها بجنبه، وقد مضى الكلام على ذلك (¬١)، وعلى أن المأموم قد يلحقه الفساد من جهة المرأة إذا وقفت بجنبه، ثم لا يعتبر نيته في صحة ائتمامها كالإمام، وكذلك الإمام في صلاة الجمعة تبطل صلاته بانفضاض المأمومين عنه قبل أن يتم الركعة، ولا يعتبر نية الإمام في اقتداء المأمومين به، كذلك الإمام إذا سبقه الحدث، ومضى ليتوضأ، فقدَّم (¬٢) القوم رجلًا يصلي بهم قبل أن يخرج الإمام الذي سبقه الحدث عنده، وكذلك إذا سبقه الحدث، وليس معه إلا مأموم واحد، تعينت الخلافة فيه، وإن لم ينوه الإمام الأول، وإن شئت قلت: ما يعتبر في صحة ائتمام المرأة للرجل اعتبر في صحة ائتمام الرجل بالرجل؛ قياسًا على كون الإمام من أهل التحمل، وهو أن لا يكون أميًا، ولا يكون مستدام الحدث، وأن يكون من أهل الركوع والسجود، وعكسه: ما لا يعتبر في صحة ائتمام الرجل بالرجل؛ كالحرية، والرق، والعلم.

واحتج المخالف: بما روى ابن عباس ﵄ قال: كنت عند خالتي ميمونة ﵂، فجاء النبي ﷺ، فقام فتوضأ ووقف يصلي، فقمت وتوضأت، ثم جئت فوقفت على يساره، فأخذ بيدي فأدارني (¬٣)

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 440 (SanadKitab #127663, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.