لم تعتبر في ابتداء الصلاة، كما قلتم في نية المأموم: هي شرط في صحة الائتمام، ويجوز أن يوجد في أثناء الصلاة، وهو إذا أحرم بالصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فإنه يجوز ذلك عند الشافعي (¬١)، كذلك ها هنا.
فإن قيل: فالإمام لا يجب عليه اتباع المأمومين، فلا يجب عليه أن ينوي أن يكون إمامًا لهم، ويفارق المأموم؛ فإنه يلزمه اتباع الإمام، فلا بد من أن يقصد ذلك.
قيل له: قد أجبنا عن هذا السؤال في أول المسألة بما فيه كفاية، والله أعلم.
* * *
١١٨ - مَسْألَة: صلاة الفَذِّ خلف الصف وحدَه باطلة:
نص عليه في رواية الأثرم (¬٢)، وعبد الله (¬٣)، وأبي الحارث (٤)، وحنبل (¬٤)، .................................................