وقال أبو يوسف: يكره في الفرض، لا في النفل (¬١).
دليلنا: ما أخبرني الخطيب (¬٢) بإسناده (¬٣) عن واثلة بن الأسقع ﵁: أن النبي ﷺ قال: "عدُّ الآي في الفريضة والتطوع" (¬٤)، ولأن النبي ﷺ قرأ فاتحة الكتاب في صلاته، فعدَّها سبع آيات عد الأعراب (¬٥).
Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء
وقال أبو يوسف: يكره في الفرض، لا في النفل (¬١).
دليلنا: ما أخبرني الخطيب (¬٢) بإسناده (¬٣) عن واثلة بن الأسقع ﵁: أن النبي ﷺ قال: "عدُّ الآي في الفريضة والتطوع" (¬٤)، ولأن النبي ﷺ قرأ فاتحة الكتاب في صلاته، فعدَّها سبع آيات عد الأعراب (¬٥).
Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 463 (SanadKitab #127663, hlm. urut 976)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.