Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 470

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢١ - مسألة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطع

آتي أبا عبد الله وهو يصلي، فيتنحنح في صلاته؛ لأعلم أنه يصلي (¬١).

ولا يلزم عليه النفخ؛ لأن فيه روايتين: نقل عبد الله (¬٢)، وصالح (¬٣)، وحنبل (¬٤)، وأبو طالب (¬٥): أنه إن نفخ، فسدت صلاته، وهو أصح؛ لأنه يقع على الهجاء، ويدل بنفسه على المعنى، ونقل ابن منصور (¬٦): الكراهة، إلا أني أقول: لا يقطع الصلاة؛ كالنحنحة.

واحتج أبو يوسف: بأنه بمنزلة التنحنح، وقد بينا الفرق بينهما.

واحتج أصحاب الشافعي ﵃: بقوله ﵇: "صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" (¬٧)، وهذا ليس بواحد منها.

والجواب: أنا نقول: أو الأنين؛ بدليل ما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 470 (SanadKitab #127663, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.