قيل له: نحن نقول بدليل الخطاب على أنه لا فائدة في تقدير المسافة بما ذكره إلا لبيان الحد؛ لأن العرب لا تقول ذلك، وهو يسوي بين الأربع وبين غيرها، ولأنه إجماع الصحابة ﵃ أجمعين -، فروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عطاء قال: سألت ابن عباس ﵄: أقصر إلى مَرٍّ (¬١)؟ قال: لا، قلت: إلى منى؟ قال: لا، قلت: إلى الطائف؟ قال: نعم (¬٢).
وروى أيضًا بإسناده عن القعنبي (¬٣) عن مالك: بلغه أن عبد الله بن عباس ﵄ كان يقول: تقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان (¬٤)، .....................................
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 474 (SanadKitab #127663, hlm. urut 987)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.