١٢٣ - مَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه (¬١) أربعًا:
نص على هذا في رواية صالح (¬٢)، وعبد الله (¬٣)، وأبي طالب (¬٤) ﵏، فقال: التقصيرُ أعجبُ إليّ، وإن أتمَّ، فلا شيء عليه (¬٥).
وهو قول الشافعي (¬٦)، وداود (¬٧) ﵄.
وقال أبو حنيفة ﵀، وأصحابه (¬٨): القصر عزيمة، وفرض
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 483 (SanadKitab #127663, hlm. urut 996)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.