Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 486

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٣ - مسألة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه أربعا

رُوي أن يعلى بن أمية - وقيل: يعلى (¬١) بن منية - سأل عمر بن الخطاب ﵄، فقال: كيف نقصر وقد أَمِنَّا؟ فقال عمر: عجبتُ مما عجبتَ حتى سألتُ رسولَ الله ﷺ، [فقال] (¬٢): "صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (¬٣)، فبين أن المراد بالآية: القصر من جهة أعداد الركعات، وأن حال الخوف والأمن سواء.

ومن جهة السنة: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان يُتم الصلاة في السفر، ويَقْصر، ويؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء (¬٤).

فإن قيل: فقد قال عبد الله: سألت أبي [عن] (¬٥) حديث المغيرة بن زياد (¬٦) عن عطاء عن عائشة ﵂ قالت: قصر النبي ﷺ في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 486 (SanadKitab #127663, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.