Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 85

  1. ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

لتوقفه في صحة عقله، أو لعله يرجع عما أقر به، ويحتمل أن يكون الإقرار بالزنا لا بد فيه من أربع مرات فإِذا حمل على الأول كان كافيًا إِذ لا عموم للفعل ولم يقع قول يشمل الصور إِلى غير ذلك من الأحاديث، فقد تبين الفرق.

ثم الأفعال التي تضمنتها وقائع الأحوال إِذا احتمل وقوعها على وجوه كفى حملها على واحد، ولا بد أن يكون ذلك الاحتمال قريبًا فإِن بُعد جدًا فلا أثر كما (قال) (١) الحنفية (٢) في صلاته ﵊ على النجاشي (٣) أنه يُحتمل أن يكون

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 85 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.