Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 87

  1. هل يدخل المخاطب في متعلق عموم خطابه

لأنه لم يصل (عليه) (١). فلا يصلي على الغائب إِلا في مثل هذه الصورة وهو قوى جار على قاعدة قضايا الأعيان.

هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه (٢)

مسألة (٣): ذهب الجمهور (٤) من الأصوليين إلى أن المخاطِب داخل في عموم متعلَّق خطابه سواء كان خبرًا كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٥). فإنه يشمل العلم بذاته المقدسة وصفاته العلية، أو أمرًا أو نهيًا.

وقال صدر الدين (٦): الخطاب إِن كان مثل قوله ﵊: "ولا

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 87 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.