للعموم ووجه الآخر ندرة كونه محل فتنة. والفرق عسير بين هذه والتي قبلها في (التصحيح (١)) وقد بالغ الأصحاب حتى أجروا الخلاف في قُلامة الظفر.
ومنها بطلان الصلاة بما يندر (٢) طلبه كما إذا سأل الله تعالي جارية، أو أكلا حلوًا أو نحو ذلك.
والصحيح (٣) لا تبطل لعموم قوله عليه الصلاة (والسلام) (٤) «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» (٥) وقال الشيخ أبو محمد (٦) تبطل لندرة ذلك.
ومنها: إذا (٧) استمر المتبايعان مدة طويلة بلا تفرق، والأصح (٨) بقاء الخيار