شيء هل يوفي الدين من أكسابه النادرة؟ بوجهان صحح الرافعي (أنه) (١) يوفي منها إِذا كان قبل حجر السيد عليه.
ومنها جماعُ (٢) الميتة يوجب الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج ولا يعاد غسلها على الصحيح. وقال الروياني (٣) يعاد ولا يجب به مهر وكذا الحد على الأصح، وثالثها إن كان لا يحد به (في الحياة) (٤) كالزوجة وجارية الابن لم يحد وإلا حُد والله أعلم.