سبب يقتصر على سببه، كان ابن أبي هريرة (١) يقول: إن كان الشارع ذكر السبب في الحكم اقتُصِر به عليه، وإن لم يكن السبب إِلا فى كلام السائل فالجواب على عموم.
وقال الإمام (٢): الذى صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاص الصيغة بسببها ثم قال: (٣) إن كان لفظ الشارع (٤) ﷺ مستقلًا بحيث لو قدر نطقه به ابتداءً لكان ذلك ابتداء شرع وافتتاح تأسيس فالذى نرى القطع به التعلق بمقتضى الصيغة. وهذا اختيار الغزالي (٥) والشيخ أبي إسحاق (٦) وأبي حامد (٧) والصيرفي (٨) والله أعلم.