Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 159

  1. الاستثناء المستغرق

والأصح (١) وبه قال ابن الحداد (٢) لا يجمع؛ لأن الجملتين المعطوفتين تفردان بالحكم وإِن لم تكن الواو للترتيب كما إِذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق لا يقع إِلَّا واحدة (٣) بخلاف قوله: أنت طالق اثنتين.

ويترتب على الخلاف مسائل منها (٤): إِذا (٥) قال أنت طالق ثلاثًا إِلَّا اثنتين وواحدة فعلى الأول يجمع فيكون الاستثناء مستغرقًا فيلغوا وتقع الثلاث، وعلى الأصح يختص (البطلان) (٦) بالواحدة التي وقع بها الاستغراق فتقع طلقة. ومثلها أنت طالق (ثلاثًا) (٧) إِلا واحدة واثنتين يقع على الثاني اثنتان، ويصح استثناء الواحدة.

ومنها (٨) إِذا قال: أنت طالق اثنتين وواحدة إِلا اثنتين، فعلى الأول يجمع بينهما

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 159 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.