لاستغراقه، فلو قال: خمسًا إِلَّا اثنتين وقع (على) (١) الأول ثلاث، وواحدة على الثاني، وقد حكي (٢) عن نص البويطي (٣) أنه لو قال: أنت طالق ستًا إِلَّا أربعًا تقع اثنتان. وهذا يؤيد الأصح.
فرع: (لو) (٤) قال: أنت طالق ثلاثًا إِلَّا نصف طلقه فوجهان: أحدهما تقع طلقتان؛ لأن التبعيض يكمل، فلما استثنى نصف طلقة كملت له، وأصحهما (٥) تقع الثلاث؛ لأن التكميل إِنما يكون في طرف الإيقاع تغليبًا للتحريم. والله أعلم.