Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 181

  1. التأويل

الإخبار قبل بالاتفاق وهذا ليس من التأويل بل من حمل المشترك على أحد محمليه.

ومنها: (١). إِذا كان اسمها طالقًا فناداها. فإِن قصد النداء لم يقع الطلاق، وإِن قصد الإِيقاع وقع. وإِن أطلق فالصحيح الحمل على النداء للقرينة فلا يقع إِلا إِذا نوى.

ومنها: إِذا قال أنت على كالميتة والدم ونحوهما (٢). فظاهر النص (٣) أنه كما لو قال أنت على حرام، وفيه احتمال للإِمام (٤) وهو الذى أورده في التهذيب (٥) فلو قال:

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 181 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.