Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 187

  1. التأويل

يتمول كحبة حنطة ونحوها (١). وقَمْع باذنجان وفيه وجهان أصحهما (٢) القبول لأنه شيء يحرم أخذه ويجب رده.

الثاني: أن يفسره بكلب معلم وسرجين وجلد ميتة قابل للدباغ وفيه وجهان الأصح القبول لأنها أشياء يثبت فيها الحق والاختصاص ويحرم أخذها ويجب ردها، الثالث: أن يفسره بخنزير وكلب لا منفعة فيه وخمرة غير محترمة وفيه وجهان الأصح لا يقبل لعدم الاختصاص والحقية.

الرابع: أن يفسره بوديعة فيقبل لأن عليه ردها وقد تتلف (٣) فيضمنها وفي وجه (٤) لا تقبل.

وقالوا (٥) إِذا فسره بحق الشفعة قبل.

والخامس: أن يفسره بالعيادة ورد السلام فلا يقبل لأنه بعيد عن الفهم في معرض الإِقرار، فإِن قال له على حق قبل تفسيره بذلك واستشكل الرافعي (٦) الفرق بينهما فان الحق أخص من الشيء فيبعد أن يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل به تفسر الأعم.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 187 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.