Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 202

  1. [دلالة الاقتضاء]

المالك وطالب ولم يذكر شبهة قُطعِ. وهل تجب إِعاد الشهادة لثبوت المال.؟ وجهان أصحهما في التهذيب (١) نعم، لأن شهادة الحسبة لا تقبل في الأموال والثاني (لا) (٢) ويثبت الغرم تبعًا للقطع وبه جزم الغزالي (٣).

وخرج عن هذا مسائل لم تقع فيها تبعية منها: ما مر (٤) في هلال رمضان إِذا ثبت بواحد لا يقع به طلاق ولا عتق ولا يحل به دين ونحوه.

ومنها (٥): إِذا شهد رجل وامرأتان بسرقة مال ثبت ولم يقطع (٦)، لأنه لا يثبت بذلك، وقيل: يتبع المال القطع في السقوط كما لو شهد رجل وامرأتان بالقتل لا يثبت القصاص ولا الدية مع أنهما مال، وفرق الجمهور (٧) بأن السرقة توجب المال والقطع

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 202 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.