Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 206

  1. دلالة الإشارة

الجماع إِذا كان جائزًا إِلى طلوع الفجر لزم ذلك.

لكن هذه الدلالة متأخرة عن دلالة الاقتضاء، ن دلالة الاقتضاء مقصودة (١)، فإذا تعارضتا قدمت دلالة الاقتضاء لترجحها.

وقد ذكر الأصحاب (٢) أنه لو كان يصلي فأشار له في الدخول جماعة فقال: " ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾، (٣) وقصد القراءة والإِذن لم تبطل، وكذا إِذا أُرْتِج على إِمامه ففتح عليه باية، أما إِذا قصد الإعلام وحده تبطل (٤). ولو لم يقصد شيئًا منها ففيه احتمال. وكذا إِذا سلم عليه وهو في الصلاه يستحب له الرد بالإشارة بيده ثبت ذلك عن النبي ﷺ أنه كان يفعله (٥). وكذا (٦) إِشارة الأخرس المفهمة كالنطق في البيع

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 206 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.