Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 223

  1. نسخ الفعل قبل علم المكلف

ومنها: إِذا (١) أباحه ثمار بستانه ثم رجع قال الغزالي: (٢) فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان وعن الإِمام طريقان، وأجرى الشيخ أبو محمد عزل الوكيل وأجاب الصيدلاني (٣) بالغرم لأنه لا يؤثر في بابه. قال الرافعي (٤) وإليه ميل إِلامام، والذى قاله الإِمام فيما لو رجعت في القسم أنه لا غرم على آكل الثمار. فينظر في أخذ الرافعي (٥).

ومنها لو رجعت واهبة نوبتها ولم يعلم الزوج لم يلزمه القضاء على الصحيح.

ومنها: لو (٦) طلب الماء فلم يجده فتيمم وهو في رحله ولم يعلم به ففيه قولان،

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 223 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.