الجعالة (١) جوز للحاجة على خلاف الدليل من جهة جهالة العمل، فإِن لم تمكن الإجارة جازت قطعًا (٢)، وكذا أن أمكنت الإجارة على الأصح.ومنها: الخلع شرع لحاجة المرأة إِلى الافتداء بنص القرآن العظيم (٣) ثم جوز مع الأحنبي (٤) وصار أصلًا.