أم أربع؟. القديم (١) واحدة لأن الظهار بكلمة، والجديد (٢) تلزمه أربع لأنهن أربع، قال الرافعي والخلاف مردود إلى أن الغالب في الظهار شبه الطلاق، أو الأيمان، إن غلبنا الطلاق لزمه أربع كفارات كما لو طلقهن بكلمة، وإن غلبنا شبه الأيمان لم تجب إلا واحدة كما لو حلف لا يكلم جماعة، قلت صُحح (٣) هنا تغليب شبه الطلاق وفي المسألة الأولى صحح تغليب شبه الأيمان، والخلاف شبيه بالقولين فيما إذا قذف جماعة بكلمة هل يلزمه حد أو حدود (٤)؛ لأن الكلمة واحدة والمتعلق متعدد. ومنها: هل يجوز التوكيل في الظهار (٥)، وإن غلبنا شبه الطلاق صح أو اليمين لم يصح (٦) إذ لا يصح التوكيل في الأيمان. ومنها: (٧) إذا كرر لفظ الظهار في امرأة على الاتصال وأراد الاستئناف فقولان أظهرهما يلزمه بكل مرة كفارة، والثاني كفارة واحدة، وقاسه الرافعي
Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني
Baca Juz 3, halaman 294
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 294 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.