عتق بصفة فتسمع؛ لأن السيد لا يملك الرجوع فيه بالقول، وإن قلنا وصية فوجهان بناء على (١) إِنكاره هل يكون رجوعًا؟.
وقال الإِمام إِذا لم نجعل (الإنكار رجوعًا) (٢) ففي سماع الدعوى الوجهان في سماع الدعوى بالدين المؤجل (٣).
ومنها إِذا أتت (٤) المدبرة بولد من نكاح أو زنًا فهل يتبعها؟.
فيه قولان صحح الإمام والبغوى المنع واختاره المزنى (٥) وأظهرها عند الشيخ أبي حامد وغيره (٦) أنه يتبعها كالمستولدة، وصحح النووى (٧) الأول، ثم قيل القولان