نقضه وكذا إِن كان خطؤه في النجاسات فيعيد الصلاة وكذا القبلة (١) على أصح القولين (٢).
الحالة الثالثة: أن لا يظهر للمجتهد شيء ويختلف الحكم بحسب المحل وبيانه بصور منها: إِذا كان ذلك في أدلة الأحكام فيجب التوقف على الأصح (٣) إِذ ليس أحد (الدليلين) (٤) بأولى من الآخر. ومنها: أن (٥) يكون ذلك في أواني المياه، فإِن كان لو خلطهما بلغا قلتين وجب ذلك، وإِلا فالمشهور أنه يريقهما ثم يتيمم ولا إِعادة. فلو تيمم قبل ذلك أعاد لأن معه ماءاً طاهراً بيقين. وقال الماوردي (٦) الجمهور على