Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 356

  1. فائدة: ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أن يتحرر فيعمل بما شاء منهما

فائدة (١)

فائدة: قال ابن الصلاح ثم النووي (٢): ليس للمنتسب إِلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين (٣) أو الوجهين (٤) أن يتخير فيعمل أو يفتي بما شاء منهما بل عليه في القولين (٥) إِن علم المتأخر منهما كما في الجديد والقديم أن يتبع المتأخر فإِنه ناسخ فإِن لم يعلم أو أطلق قولين في وقت واحد ولم يرجح واحدًا منهما فعليه البحث عن الأرجح متعرفًا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز قواعده إلى غيرها إِن كان أهلاً للتخريج (٦).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 356 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.