ومنها (١): من أراد التبرع بماء الطهارة على أفضل القربات فإِنه يقدم غسل الميت على غسل الجناية والحيض؛ لأنه آخر عهد الميت، والجنب والحائض يصبران إِلى الماء ويقدم غسل النجاسة على غسل الجنب والحائض أيضاً؛ لأن غسل النجاسة لا بدل له وغسل الجنب والحيض له بدل (٢). وفي تقديم غسل الميت (٣) على غسل النجاسة وجهان (٤): من جهة أن غسل النجاسة لا بدل (له) (٥) والميت ييمم، وأن الميت آخر عهده بالدنيا، وفي غسل الجنابة والحيض (٦) أوجه ثالثها