أفضل لأن الجماعة مختلفة في وجوبها (١) وإن رجا فالتقديم أفضل وقال النووي (٢) في صورة التيقن يحتمل أن يقال: إِنْ فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالتأخير.
ومنها (٣) إِذا دخل المسجد المتسع، وقد أقيمت الصلاة، ولو مشى إِلى الصف الأول فاته بعضها فهل الأفضل الصلاة من أولها في مؤخر المسجد (٤) أم (٥) التقديم إِلى الصف الأول مع فوات بعض الصلاة؟.
قال النووى (٦) الظاهر أنه إِن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها، وإِن خاف فوت غيرها مشى إِلى الصف الأول.
ومنها: إِذا (٧) ابتلع خيطًا في ليل رمضان وأصبح وطرفه خارج، فإِن صلى كذلك