Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 402

  1. ما يتعدى حكمه إلى الولد

ومنها: ولد العارية (١) والمأخوذة بالمسوم هل يضمن؟. وفيه وجهان أصحهما لا يضمن.

ومنها ولد البهيمة الموقوفة وفيه وجهان أصحهما يملكه الموقوف عليه. وأما الجارية الموقوفة إِذا أتت بولد من أجنبي فهو رقيق. وهل (هو) (٢) ملك للموقوف عليه. أم طلق؟. فيه الوجهان، في نتاج البهيمة. ومنها: ولد الوديعة الحادث في يد المودعَ وفيه وجهان أحدهما أنه وديعة كالأم، والثاني أنه أمانة كالثوب تلقيه الريح يجب رده في الحال حتى لو لم يرده كان ضامنًا له (٣) قاله الإِمام والبغوي. وبنى القاضي حسين الوجهين على الخلاف في أن الوديعة عقد برأسه أم إِذن مجرد؟ وتبعه الإِمام وغيره (٤) لكنهم اختلفوا في كيفية البناء، ويأتي في محله (٥) والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 402 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.