Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 405

  1. ما يعتبر بالأبوين

ومنها: إِذا نكح مسلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم واسترقت بالأسر بعد ما حملت منه فإِنَّ ولدها لا يتبعها في الرق وإن كان مجتبا (١)؛ لأنّه مسلم في الحكم وهي نادرة (٢).

الرابع: (٣) ما يعتبر بأحدهما غير معين وفيه صور منها الإِسلام (فيلحق) (٤) بمن كان منهما مسلما. ومنها تحريم الأكل، فلا يؤكل ما كان أحد أبويه غير مأكول، ومنها: النجاسة فما تولد من كلب أو خنزير وحيوان طاهر له حكم الكلب والخنزير.

ومنها: وجوب الجزاء في الصيد وتحريم التعرض له إِذا كان أحد أبويه مأكولًا سواء تولد من وحشي وإِنسي كالحمار والمتولد بين أهلي ووحشي، أو تولد من وحشيين كالسمع (٥) المتولد من بين الذئب والضبع، والمأخذ في ذلك تغليظ جانب التحريم.

ومنها (٦): في ضرب الجزية إِذا كان متولدًا من بين من (٧) يقربها ومن (٨) لا يقربها وفيه طريقان، أحدهما القطع بتقريرهما والثانية قولان كمناكحته وحل

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 405 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.