على الآخر وثبوت المحرمية واعتبار الكفاءة. والله أعلم.
قماعدة (١) الأصل استواء الأب والجد في الأحكام كما في ولاية المال والميراث (٢) ووجوب النفقة وولاية التزويج بالأجبار وإِعفافه وعتقه بالملك وبيعه مال الطفل من نفسه وبالعكس.
وخرج عن ذلك صور اتفق عليها، وأخرى جرى فيها خلاف.
منها (٣): أن الأم تأخذ ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا لم يكن معها إلا الأب، وليس ذلك للجد بل لها الثلث كاملًا معه (٤).
ومنها: أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب إِذا كان معه بنت أو بنت ابن، وفي الجد وجهان أحدهما (٥) لا يقال له ذلك وهو نزاع لفظي (٦).