Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 10

  1. ما يستقل به الواحد في التملك

ما يستقل به الواحد في التملك (١)

قاعدة (٢): ما يستقل به الواحد بالتملك والتمليك وفيه صور منها: الأب يبيع مال الطفل من نفسه وبالعكس والأصح أنه لابد من إِيجاب، وكذا سائر المعاوضات والجد كالأب (٣) وأنه يزوج ابن (ابنه) (٤) الصغير من بنت ابنه والصحيح أنه لابد من الإتيان بشقي (٥) العقد.

ومنها: الشفيع يأخذ الشقص ببديل الثمن وهو استقلال بالتملك والتمليك.

ومنها: إِذا ظفر الإنسان بجنس حقه ممن ظلمه فإِنه يأخذه مستقلًا ويملكه ومن غير جنسه يأخذه ويبيعه ثم يأخذ حقه من ثمنه.

ومنها: المضطر إِذا وجد طعام غائب وحاضر منعه يأكله بقيمته. ومنها: الملتقط يستقل بتملك اللقطة بعد التعريف بشرطه.

ومنها استقلال كل فاسخ باسترداد ما بدله وتملك ما استبدله.

ومنها: الإِمام يستقل بإِرقاق رجال المشركين إِذا اختار ذلك.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 10 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.