قاعدة (٢) في أنواع التوثقة المتعلقة بالأعيان وفيه صور منها: الزكاة (٣) والأصح (٤) أنه تعلق شركة، ومنها التوثقة في جنس المبيع إلى أن يقبض على قول. ومنها: التوثقة في العبد الجانى وتتعلق برقبته إِلى أن يفديه السيد، أو يباع في الجناية. ومنها: توثق الرهن (٥) وتوثق الدين (٦) بالترِكْة (٧).
ومنها: توثق الغرماء بالحجر على المفلس ومنها: توثق البائع بالمبيع في صورة الفلس إِذا حجر عليه أو مات مفلسًا، ومنها: توثق بالحجر على المشتري في السلعة وجميع ماله إِذا كان المال (٨) غائبًا وهو الحجر الغريب ومنها: التوثق (٩) بضمان الديون وضمان