إن هذا يطرد في سائر الأحكام، وكذا مناف لما قالاه (١) في العدة: أن للزوج الرجعة إلى تمام انفصاله، وكذا تبقى سائر أحكام الجنين في الذي خرج بعضه كمنع توريثه، وسراية عتق الأم إليه، وعدم إِجزائه في الكفارة. ووجوب الغرة عند الجناية، وتبعية الأم في البيع والهبة وغيرهما. ثم قالا (٢) وفيه وجه أن حكمه حكم المنفصل إِلا في العدة. وفي هذا من المخالفة لما تقدم ما تراه.
ومنها: الوصية للحمل جزم الرافعي (٣) باشتراط الانفصال التام في استحقاق الموصي به وقال غيره يجري فيه الخلاف.
* * *