Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 44

  1. الحال والمآل

ومنها (١) لو وطء زوجته في العدة من طلاق رجعي ثم راجعها نص الشافعي (٢) على وجوب المهر، ونص (٣) فيما إِذا وطأها بعد ما أسلم وهي في مدة التربص مدخولًا بها ثم أسلمت أنه لا يجب المهر، فقيل بالتخريج، والصحيح تقرير النصين والفرق أن الحلَّ العائد بالرجعة غير الأول لاختلافهما في القدر الذى يملكه في كل منهما من الطلاق، والحل العائد بالإِسلام هو الأول بدليل اتحاد آثاره (٤) ومنها (٥) إِذا كان في الكفارة موسرًا في إِحدى الحالتين (٦) ومعسرًا في الأخرى فيعتبر حالة الوجوب، أو بحالة (٧) الأداء، أو أغلظهما؟. فيه أقوال (٨). ومنها إِذا عتقت (٩) الأمة المطلقة في

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 44 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.