التتمة (١) بالصحة، وفي التهذيب (٢) بالبطلان، قال في الروضة (٣): قلت الأصح الصحة، والله أعلم.
ومنها: بيع الذي ما ليته موجودة في الحال دون المآل كالمتحتم قتله في قطع الطريق وفيه وجهان أصحهما الصحة، ومنها: البيضة المذرة (٤) والعناقيد التى استحال باطنها خمرًا هل يجوز بيعها (لما يتوقع) (٥) من التخلل والتفرخ أم لا؟ لعدم المنفعة في حال؟. وجهان والمذهب المنع.
ومنها (٦): إِذا باع بثمن مجهول في الحال، ويمكن (٧) معرفته في المال كقوله بعتك بما باع به فلان (٨) فرسه وأحدهما لا يعلم ذلك فالأصح (٩) البطلان للغرر الحالي الذي يسهل اجتنابه.