Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 58

  1. وقف العقود

ومنها: إِذا أعتق الشريك نصيبه وهو موسر ففيه ثلاثة (١) أقول: أصحها يعتق من وقت اللفظ، والثاني. لا يعتق إِلا بأداء القيمة، والثالث: موقوف علي أداء القيمة، فإِن أداها بأن أنه عتق من اللفظ وإِلا فلا.

ومنها: إِذا باع عبده ظن أنه آبق وكان قد رجع خرجها الرافعي (٢) علي بيع مال أبيه وكذا (٣) إذا زوج أمه أبيه علي ظن أنه حي ثم بان موته قال (٤) فإِن صح فقد ذكروا وجهين فيما إِذا قال إِن كان مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية، قال النووي (٥) الأصح في هذه الصورة البطلان لوجود التعليق فيها صريحًا. ومنها: لو اشترى لغيره علي ظن أنه فضولي فبان أنه قد كان وكله في ذلك، ذكرها النووي (٦) وقال الأصح (٧) فيها الصحة كما في نظيرها من البيع وهذا صحيح إِذا لم تتوقف الوكالة علي القبول، وأنه يكون وكيلا قبل بلوغ الخبر. ومنها: إِذا عامل عبدًا مأذونًا له ولم يعرف كونه مأذونًا له في التجارة ففيه الخلاف ومنها حكي الحليمي (٨) قولين فيما إذا كذب مدعي

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 58 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.