Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 101

  1. من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

الأصحاب وجوب فطرتها علي الزوج كالمريضة قال الرافعي (١) وطرد ابن عبدان (٢) فيها الخلاف في الضال والمغصوب، قال النووي (٣) وهذا يتأيد بأنها: إِذا اعتدت عن وطء شبهة سقطت نفقتها وكذا إِذا حبست في دين.

ومنها: (٤) البائن الحامل في فطرتها طريقان أظهرهما بناؤها علي الخلاف في أن النفقة لها أو للحمل؟. إِن قلنا للحمل لم تجب وإلا وجبت علي الأصح (٥) ومنها: إِذا أسلم عبد لكافر أو أسلمت أم ولده ففي وجوب فطرته خلاف مبني علي أن الوجوب يلاقي المؤدي أو المؤدي عنه والنفقة واجبة عليه قطعًا.

ومنها (٦) إِذا مات قبل هلال شوال وخلف عبدًا دين مستغرق فوجوب فطرته علي الوارث منبي علي (٧) أن التركة هل تنتقل إِليه إِذا كان ثم دين؟. والصحيح الذي نص

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 101 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.