Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 109

  1. الأحكام المختصة بحرم مكة

ومنها: اختصاصه بنحر (١) الهدايا وما يجب في الحج والإِحرام به.

ومنها: وجوب قصده للنسكين علي المستطيع ولا يجب ذلك في موضع آخر بالإِتفاق وبه احتج الشيخ عز الدين (٢) لتفضيله علي حرم المدينة، قال: "لأنه إِذا كان لملك داران وأوجب علي رعيته إِتيان إِحداهما دون الأخرى دل علي أن اهتمامه بتلك أقوي، وأنها أرجح عنده من الأخرى.

ومنها: أن اللقطة لا تحل فيه إِلا لمنشد علي الأظهر (٣) كما صرح به في الحديث الصحح (٤) والجواب عنه فيه عسر.

ومنها: إِذا نذر الذبح به تعين، بخلاف ما إِذا نذر الذبح في غيره فإِنه لا يتعين

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 109 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.