ومنها: اختصاصه بنحر (١) الهدايا وما يجب في الحج والإِحرام به.
ومنها: وجوب قصده للنسكين علي المستطيع ولا يجب ذلك في موضع آخر بالإِتفاق وبه احتج الشيخ عز الدين (٢) لتفضيله علي حرم المدينة، قال: "لأنه إِذا كان لملك داران وأوجب علي رعيته إِتيان إِحداهما دون الأخرى دل علي أن اهتمامه بتلك أقوي، وأنها أرجح عنده من الأخرى.
ومنها: أن اللقطة لا تحل فيه إِلا لمنشد علي الأظهر (٣) كما صرح به في الحديث الصحح (٤) والجواب عنه فيه عسر.
ومنها: إِذا نذر الذبح به تعين، بخلاف ما إِذا نذر الذبح في غيره فإِنه لا يتعين