Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 114

  1. ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

حسين والبغوي انعقاده (١) والوجهان جاريان فيما إِذا نذر إِتمام الصلاة في السفر إِذا قلنا أن الإِتمام أفضل. واختلف (٢) أيضًا في القربات الفاضلة التي لم يجب جنسها كعيادة المريض وزيارة القادمين وإِفشاء السلام والصحيح لزومها ومنها تجديد الوضوء حيث صلى بالأول صلاة ما، ويلزم بالنذر علي الأصح. وجزموا بأنه (لو) (٣) نذر الوضوء مطلقًا انعقد ولا يخرج منه بالوضوء عن حدث بل بالتجديد، وفي التتمة وجه أنه لا يلزم وذكر فيها (٤) أن نذر الاغتسال لكل صلاة يلزم. قال الرافعي (٥) ينبغي بناؤه علي أن تجديد الغسل مستحب.

ومنها: نذر التيمم والمذهب أنه لا ينعقد، ومنها: إذا نذر أن لا يهرب من ثلاثة من الكفار فصاعدًا قالوا: إِن علم من نفسه القدرة علي مقاومتهم انعقد وإِلا فلا. وقال الإِمام لا يلزم مطلقًا.

ومنها: إِذا نذر أن يحرم بالحج من شوال أو من بلد كذا لزمه علي الأصح.

الضرب الخامس: المباحات كالأكل والنوم والقيام ونحوها فلا ينعقد بالنذر التزامها وهل يكون يمينًا تجب فيها الكفارة؟. فيه ما مر (٦) في نذر المعاصي، وقطع القاضي حسين (٧) بوجوبها. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 114 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.