Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 156

  1. بيع المبيع قبل القبض

ومنها: الإقراض والتصدق به قال الرافعي (١) والنووي (٢) هما كالهبة والرهن وصحح النووي الفرق (بين) (٣) التصدق والإباحة (٤) بأن التصدق تمليك بخلاف الإباحة (٥).

ومنها: الإجارة الصحيح عند الأكثرين بطلانها لشبهها بالبيع, ولضعف الملك وصحح الغزالي (٦) الصحة لأن مورد عقد الإجارة غير مورد عقد البيع والجواب: أن التسليم مستحق فيها كالبيع، ومنها: التزويج وفيه أوجه (٧) أصحها صحته, لأن لا يقتضي ضمانًا، وثالثها يفرق بين أن يكون للبائع حق الحبس فلا يصح والأصح وحكي مثله في الإجارة وهو قوي والله أعلم.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 156 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.