Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 186

  1. لا يدخل شيء في ملك الإنسان بغير اختياره إلا

لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا (١)

قاعدة (٢): لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إِلا في صور منها: الإرث بالاتفاق ومنها: غلة الموقوف عليه، ومنها نصف الصداق إِذا طلق قبل الدخول ومنها: المعيب إِذا رد على البائع به.

ومنها أرش الجناية. ومنها: ثمن الشقص إِذا تملكه الشفيع.

ومنها المبيع إِذا تلف قبل القبض، وحل الثمن في ملك المشتري وكذا نماء ملكه من الثمار والماء النابع في ملكه، وما يسقط في ملكه من الثلج أو ينبت من الكلأ ونحوه. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 186 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.